محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي

10

التعليقات على كتاب العروة الوثقى

المسألة 7 : ( على الأحوط ) بل على الأظهر بمعنى عدم ترتيب آثار الكرّ عليه مثل تطهير ما يحتاج إليه . ( وإن كان الأقوى ) بمعنى عدم ترتيب آثار القليل عليه مثل الانفعال . المسألة 8 : ( حكم بنجاسته ) بل بطهارته أيضا ولا فرق . ( وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ) بل بطهارته أيضا . المسألة 9 : ( إذا وجد ) هذه مندرجة في المسألة السابقة . المسألة 11 : ( وإن كان الأحوط ) لا خصيصة للاحتياط في هذه الصورة بل يجيئ في كل الصور لجريان القاعدة أي قاعدة الطهارة ، وعدم تمامية ما قيل في الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مع كون الحالة السابقة القلّة ممّا له حالة سابقة في القلة أو الكرية ، أو لا حالة سابقة لهما في صورة ملاقاة أحدهما المعيّن أو لا على التعيين من باب انّه في كلّ حال حسن . المسألة 13 : ( لم يحكم بنجاسته ) إلّا إذا كانت الحالة السابقة الإضافة وإلّا فهو طاهر ، لكن لا يترتب عليه آثار المطلق ، فإنّ احراز الاطلاق شرط في ترتيب آثاره مثل رفع النجاسة . ( يحكم بطهارتهما ) لاحتمال وقوعها في المطلق . فصل في ماء المطر ( سواء جرى من الميزاب ) نعم يلزم جريان مّا ، لأنّ الغسل لا يصدق إلّا به كما في سائر العواصم بعد صدق المطر عرفا وهو ملازم لما ذكرناه من الجريان فإنّ النفوذ في مثل التراب والرمل أيضا نوع جريان . المسألة 1 : ( ولا يحتاج إلى العصر ) فيه تأمّل ولا يبعد عدم الاحتياج إليه في صورة كثرة المطر بحيث خرجت الغسالة طبعا وأمّا في صورة النفوذ فقط فلا يترك الاحتياط بالعصر . المسألة 2 : ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) بل يعتبر . ( ولا وصوله إلى تمام سطحه ) إذا تقاطر على البعض بقدر معتدّ به .